فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 209

(أ) ما جلا عنه الكفار خوفًا من المسلمين من الأراضي والعقارات، وهي توقف كالأراضي المغنومة بالقتال، وتقسم غلاتها كل سنة، نص عليه الشافعية، وفي ذلك خلاف.

(ب) ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات؛ وهو يقسم في الحال ولا يوقف.

(ج) ما أخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون، ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي، أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحًا أو عنوة على أنها لهم، ولنا عليها الخراج.

(د) الجزية وهي: ما يضرب على رقاب الكفار لإقامتهم في بلاد المسلمين، فيفرض على كل رأس من الرجال البالغين القادرين مبلغ من المال، أو يضرب على البلد كلها أن تؤدي مبلغًا معلومًا، ولو أداها من لا تجب عليه كانت هبة لا جزية.

(ه) عشور أهل الذمة، وهي: ضريبة تؤخذ منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو ينتقلون بها من بلد في دار الإسلام إلى بلد آخر، تؤخذ منهم في السنة مرة، ما لم يخرجوا من دار الإسلام، ثم يعودوا إليها، ومثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك، إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين.

(و) ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين.

(ز) مال المرتد إن قتل أو مات، ومال الزنديق إن قتل أو مات، فلا يورث مالهما بل هو فيء، وعند الحنفية في مال المرتد تفصيل.

(ح) مال الذمي إن مات ولا وارث له، وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء كذلك.

(ط) الأراضي المغنومة بالقتال، وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين، وغلات أراضي بيت المال وأملاكه ونتاج المتاجرة والمعاملة.

6 -الهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم لبيت المال للجهاد أو غيره من المصالح العامة.

7 -الهدايا التي تقدم إلى القضاة ممن لم يكن يُهدى لهم قبل الولاية، أو كان يُهدى لهم لكن له عند القاضي خصومة، فإنها إن لم ترد إلى مهديها ترد إلى بيت المال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت