فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 209

الديوان من مال الصدقات؛ لأن حقَّهم في الفيء، ولكل واحد من الفريقين مالٌ لا يجوز أن يشارك غيره فيه" [1] ."

-أصناف أهل الديوان:

أ-"أفراد الجيش: ولابد لإثباتهم في الديوان من شروط أوردها الماوردي وهي:"

1 -البلوغ.

2 -الحرية: وخالف في هذا أبو حنيفة وهو رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

3 -الإسلام: ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده.

4 -السلامة من الآفات المانعة من القتال.

5 -أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة بالقتال.

6 -أن يتجرد عن كل عمل. اهـ عن الأحكام السلطانية للماوردي.

ولا يخفى أن هذه الشروطَ تنظيميةٌ، قابلةٌ للنظر فيها، بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة بما يحقق المصلحة [2] " [3] ."

ثم تتابع الموسوعة بذكر بقية الأصناف وهم ذوو الولايات كالولاة والقضاة، وذوو الحاجات.

-ديوان الدولة وأقسامه:

"ديوان الدولة ونحوها كالسلطنة أو الإمارة أو المملكة، وقُسّم -في أصل وضعه- أربعة أقسام:"

القسم الأول: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، قد ذكر الماوردي وأبو يعلى أن الإثبات والعطاء في ديوان الجند معتبر بثلاثة شروط:

الأول: الوصف الذي يجوز به الإثبات في الديوان: ويراعى فيه خمسة أوصاف:

أ) البلوغ. ب) الحرية. ج) الإسلام.

(1) الأحكام السلطانية للماوردي (1/ 70) .

(2) وأنت ترى أن الجماعات اليوم هي التي تحمل على عاتقها تحقيق الشرط الخامس من خلال التدريب في المعسكرات، وكذلك فبعض المنتسبين من المجاهدين لم يتجرد عن كل عمل. وقد يكون ذلك لعدم كفاية ما تعطيه الجماعة نظرًا لأولوية الغزوات ومصاريفها. فتترك له بعض المجال في مزاولة بعض الأعمال مقابل التقصير الذي ليس بمقدورها.

(3) الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت