فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 209

-المسألة الثانية: في موارد الفيء:

جاء في الكويتية:"من موارد الفيء:"

1 -ما جلا عنه الكفار خوفًا من المسلمين من الأراضي والعقارات.

2 -ما تركه الكفار وجلوا عنه من المنقولات.

3 -ما أُخذ من الكفار من خراجٍ أو أجرةٍ عن الأراضي التي ملكها المسلمون، ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي، أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحًا أو عنوةً على أنها لهم، ولنا عليها الخراج.

4 -الجزية.

5 -عشور أهل الذمة.

6 -ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين.

7 -مال المرتد إن قُتل أو مات.

8 -مال الذمي إن مات ولا وارث له، وما فضل من ماله عن وارثه هو فيء.

9 -الأراضي المغنومة بالقتال، وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانمين [1] " [2] ."

والملاحظ أن كثيرًا من إخواننا من عموم الجنود يخلط بين الغنيمة والفيء خصوصًا في البند الأول والثاني السابقين؛ فينبغي التنبه والتفريق بين الغنيمة والفيء.

(1) والراجح عدم تقسيمها، وإنما تعود لما يراه الإمام من مصلحة الإسلام تقسيمًا أو وقفًا على المصالح.

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت