جاء في الكويتية:"ذهب الجمهور وهم الحنفية والحنابلة والشافعية في الراجح عندهم إلى أن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ لعموم قوله: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ... » ولحديث عوف بن مالك. وقد استثنى الشافعية الذمي. ويرى المالكية أن المرأة والذمي والصبي وكل من لا يسهم له لا يستحق السلب إلا إذا أجاز الإمام لهم، أو تعين عليهم الجهاد بدخول الكفار بلاد المسلمين" [1] .
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 178) بتصرف يسير.