فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 209

-المسألة الثانية: وقت التنفيل:

جاء في الكويتية:"ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن التنفيل يكون قبل إصابة المغنم، أما بعد إصابة المغنم فلا، لأن حق الغانمين قد تأكد بالإصابة والإحراز، وأجاز الحنفية التنفيل بعد الإحراز من الخمس -شرط أن يكون المنفلون من أصناف الخمس- حيث لا حق للغانمين فيه."

وقال المالكية: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة" [1] ."

جاء في المدونة:"قلت: أرايت النفل هل يصلح للإمام أن ينفل بعدما صارت الغنيمة في يديه أو هل يصلح له أن ينفل من قبل أن يغنموا، يقول من جاء بشيء فله ثلثه أو خمسه أو نصفه أو ما أشبه ذلك، قال: سئل مالك عن النفل: أيكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس عندنا في ذلك أمر معروف إلا الاجتهاد من الإمام، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. قلت: ففي قول مالك هذا أنه لا بأس بأن ينفل الإمام في الغنيمة بعدما صارت غنيمة وصارت في يديه قال: نعم على وجه الاجتهاد منه ولا يكون إلا في الخمس" [2] .

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 77) .

(2) المدونة (1/ 517) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت