واختلفوا فيما يحمله في حقيبته وخريطته من مال: فالشافعية في الراجح عندهم والحنابلة على أنها ليست من السلب، لأنها ليست من لباسه ولا حليه ولا حلية فرسه، أما الحنفية فقالوا من السلب وكذا السبكي من الشافعية لأنه حملها لتوقع الاحتياج إليها" [1] ."
قال الشيخ عطية الله رحمه الله:"السلب يتناول: سلاح القتيل: السيف والرمح، هذا أيام زمان، والآن البندقية والمسدس وما يحمله من سلاح، ويدخل فيه الدرع -مثلًا سترة واقية-، ويدخل فيه لباسه وحذاؤه وحزامه وكل ما يلبس. لكن هل يدخل فيه فرسه -ومثله الآن لو كان يركب مركوبًا- هذه مسألة خلافية، والظاهر أنه لا يدخل في السلب، وهل يدخل فيه المال الذي يوجد في جيبه، مثلًا: لو وجدنا القتيل في جيبه ألف يورو أو عشرة آلاف يورو هل هي داخلة في السلب؟ الصحيح: أنها ليست من السلب بل ترد إلى الغنيمة" [2] .
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 183 - 184) بتصرف.
(2) الأسئلة الصومالية للشيخ عطية الله الليبي.