قال البغوي في التفسير:"واختلف أهل العلم في تخميس الفيء، فذهب الشافعي إلى أنه يُخَمَّس، فخمسه لأهل الغنيمة على خمسة أسهم، وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصالح. وذهب الأكثرون إلى أنَّ الفيء لا يُخَمَّس بل مَصْرِفُ جميعه واحد، ولجميع المسلمين فيه حق" [1] .
قال في تفسير المنار:"وأما الفيء فهو عند الجمهور ما أُخذ من مال الكفار المحاربين بغير قهر الحرب لقوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ... } الآية [الحشر:6] ، وهو لمصالح جمهور المسلمين، وقيل كالغنيمة" [2] .
(1) تفسير البغوي (2/ 296) .
(2) تفسير المنار (10/ 4) .