قال ابن كثير:"وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء، وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال" [1] .
وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله:"باب قوله تعالى: {فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يعني للرسول قَسم ذلك".
قال الشنقيطي:"وهذا القول قوي، وستأتي له أدلة إن شاء الله ... ولكن أقرب الأقوال للسلامة هو العمل بظاهر الآية، كما قال الشافعي وأحمد رحمهما الله" [2] .
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ 62) .
(2) أضواء البيان (2/ 66) .