فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1981

وفي الحديث: (من امتحن في حد فأمه ثم تبرأ فليست عليه عقوبة) .

قال أبو عبيد: هو الإقرار، ومعناه أن يعاقب ليقر، فإقراره باطل.

قال: ولم أسمع الأمه بمعنى الإقرار إلا في هذا الحديث. والأمه في غير هذا: النسيان.

قوله تعالى جده: {إن يدعون من دونه إلا إناثًا} قال الفراء: إنما سموا الأوثان إناثًا؛ لقولهم: اللات، والعزى، ومناة، وأشباهها كلهم عندهم إناث وقال الحسن: كانوا يقولون للصنم: أنثى بني فلان وقال غيره: إناثًا أي مواتًا، كالحجر والمدر والخشب.

وفي حديث إبراهيم: (كانوا يكرهون المؤنث من الطيب ولا يرون بذكورته بأسًا) . قال شمر: أراد بالمؤنث: طيب النساء، مثل الخلوق والزعفران.

وذكورته: مالا يلون للنساء، كالمسك، والغالية والكافور والعود وما أشبهها، وذكارة الطيب مثله: وهي في الحديث.

وفي حديث عمر: (أنه رأى رجلًا يأنح ببطنه) أي يقله مثقلًا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت