فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1981

في الحديث: في كتابه - صلى الله عليه وسلم - لحارثة بن قطن (ولا يؤخذ منكم عشر البتات) أي عشر المتاع، ليس عليه زكاة.

وفي حديث/ مطرف: (فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى) يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته: قد انبت فلان.

وأصله: القطع. يقال: بت الحاكم عليه القضاء يبته: أي قطعه.

ويقال: طلقها ثلاثًا بتة: أي قاطعة، وسكران ما يبت: أي ما يقطع أمرًا.

وصدقة بتة بتلة: أي منقطعة عن جميع الأملاك.

في الحديث: (لا صيام لمن لم يبت الصيام) أي لمن لم ينوه من الليل، فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه.

قوله تعالى: {إن شانئك هو الأبتر} أي هو المنقطع عن كل خير.

ويقال: هو الذي انقطع عقبه فلا عقب له، وذلك أن العاص بن وائل السهمي كان يقول: إنما محمد أبتر لا ولد له، فإذا مات انقطع ذكره/ فرفع الله ذكره كما أراد.

وفي حديث علي: (وسئل عن صلاة الأضحى فقال: حين تبهر البتيراء الأرض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت