فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 1981

جميعا ويكون مس الذكر ويكون جماعا ومن مس البشرة فلمسوه بأيديهم.

وفي الحديث: (نهى عن بيع الملامسة) قال أبو عبيد: هي أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، يقال: هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب فلا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، وهذا من بيوع الغرر.

وفي الحديث (الإيمان يبدو لمظة في القلب، واللمظة) : مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل: فرس ألمظ إذا كان بجحفلته بياض.

في حديث عمر رضي الله عنه: (أنه ذكر الشام، فقال: هي اللماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت