فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 1981

وفي الحديث: (نهى عن المعاومة) وهو بيع النخل والشجر سنتين وثلاثا وأقل وأكثر يقال عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة) يعني الآفة التي ربما تصيب الزرع فتفسده، يقال: آعاه القوم أعوهوا إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.

في الحديث: (أن أنيفا سأله نحر الإبل فأمره أن يعوي رءوسها) أي يعطفها إلى أحد شقيها لتبرز اللبة وهي النحر، يقال: عويت الرجل عن وجهه إذا صرفته وعويت الناقة بالزمام إذا عجتها به.

وفي الحديث: (فتعاوى عليه المشركون) أي/ تعاوروه فيما بينهم حتى قتلوه وروي بالغين.

قوله عز وجل: {ألم أعهد إليكم} العهد: الوصية ههنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت