فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1981

أي هذا العشا مكان ذلك الإبصار القديم وبدل منه./

وفي حديث عثمان: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) أي يعتبر الطلاق بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء، وذلك كالحرة تحت المملوك، فإن طلقها ثنتين بانت منه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن تطليقة المملوك ثنتان، وهي تعتد عدة حرة، ثلاث حيض؛ لأنها حرة. والمملوكة إذا كانت تحت حر لم تبن منه بأقل من ثلاث؛ لأن الطلاق يعتبر بالرجال، وتعتد هي حيضتين؛ لأنها مملوكة.

آخر حرف الباء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت