رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي [1] .
[334] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فَلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن [إلا ثوب واحد] [2] فلْيتَّزِرْ بِهِ، ولا يَشْتَمِلْ اشتَمالَ اليهود" [3] . رواه أبو داود، بإسناد صحيح.
[335] وعنه، قال:"مَنْ اشتَرَى ثوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَل اللَّهُ لَهُ صلاةً مَا دَامَ علَيْهِ" [4] ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ وقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ أكنْ سمعتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُهُ.
رواه الإِمام أحمد، وقال:"ليس بشيء" [5] .
= وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، عدا محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف.
(1) "جامع الترمذي" (4/ 223) .
(2) ما بين المعكوفين بياض في الأصل، استدركته من سنن أبي داود (1/ 418) .
(3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6356) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 377) من حديث ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره، والسياق لأحمد.
وأخرجه أبو داود (635) ، والبيهقي (2/ 236) من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع به على الشك.
وأخرجه البيهقي (2/ 235 - 236) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 377 - 378) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا، من غير شك. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (5732) من حديث بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان ابن زُفر عن هاشم، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف.
وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (10/ 523) "رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس"يعني يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، وفي سنده أيضًا عثمان بن زُفر وهو الجهني، قال الحافظ في"التقريب":"مجهول".
(5) قال الزيلعي في"نصب الراية" (2/ 330) :"وذكر الخلال قال: قال أبو طالب:"سألت أبا =