فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1019

[336] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الوَاحِدِ ليس على عَاتقِهِ منه شيءٌ" [1] .

لفظ مسلم [2] :"على عاتقيهِ".

[337] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا صَلَّى أحدُكم في ثَوبٍ، فَلْيُخَالِف بين طَرَفَيهِ على عاتقِهِ" [3] . رواه البخاري.

[338] وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-، قال: أُهدِيَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُّوجُ حرير، فَلَبِسَهُ، ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزعه نَزعًا عَنيفًا شديدًا كالكَارِهِ له، ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقينَ" [4] .

[339] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [قال] [5] :"فإذا صلَّيتَ في ثَوبٍ واحدٍ، فإن كان وَاسِعًا، فالْتحِف بهِ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتِّزرْ بهِ" [6] .

وفي لفظ: أنه صلَّى في ثوب واحد متوشحًا به [7] .

= عبد اللَّه عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد"."

(1) أخرجه البخاري (359) ، ومسلم (516) ، وعندهما"عاتقيه"بدل"عاتقه".

(2) لم ينفرد مسلم بلفظ"على عاتقيه"فقد وافقه عليه البخاري (359) .

(3) أخرجه البخاري (360) ، واللفظ لأحمد (7608) . هذا وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في"المنتقى" (2/ 71) للبخاري وأحمد، فاختصر المصنف، رحمه اللَّه، تخريج"المنتقى"، واقتصر على عزوه للبخاري، مع أن اللفظ لأحمد!

(4) أخرجه البخاري (375) و (5801) ، ومسلم (2075) (23) واللفظ لأحمد (17343) .

(5) الزيادة من المحقق.

(6) أخرجه البخاري (361) ، واللفظ لأحمد (1451) ، وابن خزيمة (767) وعندهما"وعليك ثوب واحد"بدل"في ثوب واحد".

وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في"المنتقى" (2/ 72) للشيخين ثم قال:"ولفظه لأحمد"فاختصر المصنف رحمه اللَّه تخريجه هذا مقتصرًا على الشيخين دون أحمد مع أن اللفظ له.

(7) أخرجه مسلم (518) (281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت