لمنعهنَّ المسَاجِدَ، كما مَنَعتْ بَنو إسرائيلَ نساءَها [1] .
[633] وعن أُبيِّ بن كَعْبٍ -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"صلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صلاتِهِ وحْدَهُ، وصلاتُهُ مَعَ الرَّجَلَيْنِ أزكَى مِنْ صلاتِهِ معَ الرَّجُلِ، وما كَثُرَ فَهُوَ أحَبُّ إلى اللَّهِ عز وجل" [2] .
رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان [3] ، ورواته من طريق [4] أبي داود ثقات، سوى عبد اللَّه بن أبي بصير ففيه جَهَالة [5] ، وقد وثَّقه ابن حبَّان [6] .
[634] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال:"لقَدْ رَأَيْتُنا وما يتخلَّفُ عن الصلاة إلا مُنَافِقٌ معلومُ النِّفَاقِ أو مريضٌ، وإنَّ الرَّجُلَ ليُهَادَى به بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ، ولَوْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ، وتركتُمْ مسَاجِدكُمْ ترَكْتُمْ سُنّةَ نَبِيِكُم، ولو تَرَكْتُمْ سُنَّةَ [7] نبيِّكُمْ لكَفَرْتُمْ" [8] . رواه مسلم.
(1) أخرجه البخاري (869) ، ومسلم (445) (144) ، ولفظ أحمد (25982) أقرب لسياق المصنف إلا قوله:"كما منعت بنو إسرائيل نساءها"فهو عند أحمد (24602) . واللَّه أعلم.
(2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (21265) ، والضياء في"المختارة" (1197) ، وابن خزيمة (1477) ، وأبو داود (554) ، وابن حبان (1477) من طريق عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بصير عن أبي بن كعب، فذكره. واللفظ لأبي داود.
وإسناده ضعيف، عبد اللَّه بن أبي بصير تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبّان (5/ 15) ، والعجلي في"الثقات" (858) .
وأخرجه أحمد (21266) ، والضياء في"المختارة" (1198) ، والحاكم (1/ 248) من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بصير عن أبي بن كعب بنحوه.
(3) "صحيح ابن حبان" (2056) .
(4) في الأصل: طرق.
(5) ووثقه ابن حبان في"الثقات" (5/ 15) ، والعجلي"في الثقات" (858) .
(6) "الثقات"لابن حبان (5/ 15) .
(7) في الأصل: مساجد. والتصويب من مصادر التخريج.
(8) أخرجه مسلم (654) (256) و (257) ، ولفظ أبي داود (550) أقرب لسياق المصنف. =