ولأهل السنن، واللفظ لأبي داود:"قام في الجنازة [1] ثم قَعَد بعدُ" [2] .
وقال الترمذي:"حديث صحيح" [3] . ولأحمدَ بإسناد فيه ضعف: ما قام غيرَ مرة [4] .
قال ابن الجوزي: وفي رواية:"فلما نُهِيَ عن ذلك انتهى" [5] . وهو دليل على نسخ القيام، قال ابن عقيل:"والجمع بينهما ممكن، فالقيام مستحب، والجلوس جائز، فلا نسخ حينئذٍ" [6] .
[932] ولمسلم عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ لَا أَدَعَ قَبرًا مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، ولا تِمْثَالًا إلا طَمَسْتُه [7] .
(1) في"سنن أبي داود": الجنائز.
(2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3175) ، والترمذي (1044) ، والنسائي (4/ 77) بإسناد مسلم في الموضع الأول (962) (84) ، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي:"حسن صحيح".
وأخرجه النسائي (4/ 78) ، وابن ماجه (1544) بإسناد مسلم في الموضع الثاني (962) (84) .
(3) "جامع الترمذي" (3/ 353) .
(4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1200) و (19705) من حديث ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا مع على فمر به جنازة. . فذكره بنحوه. وليث هو ابن أبي سُليم صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، كما في"التقريب"، وله شاهد عند مسلم (962) عن علي أنه قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قعد.
(5) حديث ضعيف بهذه الزيادة: أخرجه أحمد (19705) من حديث أبي موسى، من طريق ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عنه بنحوه، وليث هو ابن أبي سليم، وإسناده ضعيف.
(6) نسب المرداوي في"الإنصاف" (2/ 453) القول باستحباب القيام للجنازة لابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب"الفائق".
(7) أخرجه مسلم (969) بنحوه، واللفظ لأبي داود (3218) ، وعنده"مشرفًا"بدل: =