فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1019

رواه الترمذي، وقال:"قد رَواهُ أيوب، وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا [1] ، وهذا أصح، وعبد الرحمن ضعفه أحمد، وابن المديني، وغيرهما [2] ".

[962] وقد روى من رواية المثنَّى بن الصبَّاح -وفيه ضعف- عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال:"مَنْ وَلِيَ مال اليتيم فلْيَتَّجِرْ فيهِ ولا يَتْرُكْهُ حتَّى تأكُلَهُ الصَّدَقَةُ" [3] .

= وهو الأصح". فتبين من كلام الأئمة أن الوقف أصح لاتفاق الجلة من الثقات: أيوب، ونافع، ومعتمر على روايته موقوفًا وسيأتي موقوفًا تحت رقم (970) ، وخالفهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرواه مرفوعًا وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف! وسيأتي برقم (970) مرفوعًا أيضًا عن عائشة."

(1) في الأصل: مرفوعًا. والتصحيح من"جامع"الترمذي.

(2) وقال الحافظ في"التقريب": ضعيف.

(3) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (641) ، والدارقطني (2/ 110) ، والبيهقي (6/ 2) من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به، ولم يذكر البيهقي لفظه، وقال الترمذي:"وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث".

ورواه الدارقطني (2/ 110) ، والبيهقي (6/ 2) من حديث مِندل بن علي عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب به، ولم يذكر البيهقي لفظه، ومندل -بكسر الميم- ضعيف.

ورواه الدارقطني (2/ 110) من طريق رواد بن الجراح حدثنا محمد بن عبيد اللَّه عن عمرو ابن شعيب به، وقال الحافظ في"التلخيص" (2/ 308) :"والعرزمي (يعني محمد بن عبيد اللَّه) : ضعيف متروك".

قال البيهقي (6/ 2) :"والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسَيِّب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وقد رويناه من أوجه عن عمر".

وقال الدارقطني في"العلل"كما في"التلخيص" (2/ 308) :"ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح". فالحديث من طريق حسين المعلم منقطع، ومن طريق ابن عيينة معضل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت