ورأى عمر [1] ، وعليٌّ [2] ، وعائشة [3] وابن عمر [4] في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث:"لا يصح" [5] .
[963] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" [6] .
ولمسلم:"لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا [7] صدَقَةُ الفِطْرِ" [8] .
[964] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] [9] حتى يُعتق [10] .
= وأخرج عبد الرزاق في"المصنف" (6982) عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك: قال: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ابتغوا في مال اليتيم لا تُذهبه الزكاة".
وأخرجه أيضًا البيهقي (4/ 107) من طريق عبد المجيد (يعني الثقفي) عن ابن جريج به. وسنده منقطع أو معضل.
(1) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"عن عمر (6989) ، وسنده منقطع مجاهد لم يدرك عمر، وأخرجه ابن حزم في"المحلى" (5/ 306) من طريق الإمام أحمد بسند متصل عن عمر.
(2) أخرجه ابن حزم في"المحلى" (5/ 306 - 307) عن علي بسند متصل.
(3) أخرجه ابن حزم في"المحلى" (5/ 306) عن عائشة بسند متصل.
(4) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (6992) بسند متصل وهو عند البيهقي (4/ 108) عنه بسند صحيح.
(5) "التلخيص الحبير" (2/ 308) بنحوه.
(6) أخرجه البخاري (1463) و (1464) ، ومسلم (982) (8) واللفظ له.
(7) في الأصل: ولا صدقة الفطر. والتصويب من"الصحيح".
(8) أخرجه مسلم (982) (10) .
(9) الزيادة من"السنن الكبرى"للبيهقي.
(10) صحيح الإسناد موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 108) من حديث ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. =