وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي:"وهو ضعيف، والصحيح موقوف" [1] .
[965] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت [2] : [أ] [3] على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه [4] .
[966] قَالَ: ويُذكر [5] عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ [6] الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟
قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب [7] .
ورواه سعيد أيضًا.
[967] وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون [8] : إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا
= وفي"مصنف"ابن أبي شيبة (3/ 51) حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن عمر (المكبر) به. وأما حديث جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 52) ومن طريقه البيهقي (4/ 109) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب، فذكره. وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.
(1) قال البيهقي (4/ 159) : وروى ذلك في المكاتب عن عبد اللَّه بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا وهو ضعيف، والصحيح موقوف.
(2) في الأصل: قلنا. والتصحيح من"السنن الكبرى" (4/ 109) .
(3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من"السنن الكبرى" (4/ 109) .
(4) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 108 - 109) من حديث الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد اللَّه بن نافع به، وعبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر منكر الحديث.
(5) في الأصل: ويذكر ون. والتصحيح من"السنن الكبرى" (4/ 109) .
(6) في الأصل: عن جابر الحذاء. والتصحيح من"المصنف"لابن أبي شيبة (3/ 52) .
(7) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (3/ 52) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قَالَ. فذكره، ورجاله ثقات. وعلقه البيهقي (4/ 109) .
(8) في الأصل: المظنون. والتصحيح من"الأموال"و"السنن الكبرى".