قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ" [1] ."
ولمسلم: ثمّ يَطوفُ على نِسَائِهِ ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا [2] .
[1163] وله عن عثمان، مرفوعًا: قال:"لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخْطُبُ" [3] .
[1164] وعن يَعْلَى بن أُميَّةَ، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَه رجلٌ مُتَضَمِّحٌ بطيبٍ. فقال: يا رسولَ اللَّه، كيف تَرَى في رجالٍ أحرمَ في جُبَّةٍ بعدما تَضَمَّخَ بطَيبٍ؟ فنظر إليه ساعةً فجاءه الوَحْيُ ثم سُرِّيَ عنه [فقال] :"أيْنَ الذي سألني عن العُمْرَةِ آنفًا؟"فالتُمِسَ الرجلُ فجيء به فقال:"أما الطَّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثمّ اصْنَعْ في العُمْرَةِ كما تَصْنَعُ في حَجَّكَ" [4] .
قَالَ أبو البركات:"وظاهرُه أنّ اللُّبْس جهلًا لا يوجب الفدية، وقد احتج به مَنْ منع مِن استدامةِ الطيَّب، وإنما وجهُهُ أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه مُحْرِمًا (متطيَّبًا) [5] " [6] .
[1165] وعن أُمِّ الحُصَيْنِ، قالت:"رأيتُ أُسَامَةَ وبلالًا في حَجَّةِ الوداعِ وأحدُهما آخِذٌ بخِطَامِ ناقةِ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرهُ من الحرّ حتى رَمَى جَمْرَةَ"
(1) أخرجه البخاري (1539) و (1754) و (5922) و (5928) و (5931) ، ومسلم (1189) (33) ، واللفظ له.
(2) أخرجه مسلم (1192) (48) .
(3) أخرجه مسلم (1409) (41) .
(4) أخرجه البخاوي (1536) و (1789) و (1847) و (4329) و (4985) ، ومسلم (1180) (8) .
(5) قوله:"متطيبًا". ليس هو في نص أبي البركات رحمه اللَّه.
(6) "المنتقى"لأبي البركات (2445) .