العَقَبةِ"رواهُ مسلم [1] ."
[1166] وعن البَراءِ، قال:"اعْتَمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذِي القَعْدَة فأبى أَهْلُ مكةَ أن يَدَعُوهُ يَدخُلُ مكةَ حتى قاضاهم: أن لا يُدخلُ مكةَ [2] سِلاحًا إلّا في القِرابِ" [3] . رواه البخاري.
[1167] وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ، أنه قَالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِلٍ لمَّا سأله عَنْ الفِديةِ قال: نزلت فيّ خاصةً، وهي لكم عامَّةً، حُمِلْتُ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والقَملُ يتناثرُ على وَجْهِي فقال:"ما كنتُ أُرَى الوجَعَ بلغَ بك ما أَرَى، وما كنتُ أُرَى الجَهدَ بلغَ بك ما أَرى. أتجِدُ شاةً؟"فقلت: لا. قال:"فَصُمْ ثلاثة أيامٍ، أو أطْعِمْ ستةَ مَساكينَ، لكُلّ مسْكينٍ نِصْفُ صاعٍ" [4] .
وفي رواية: فأمَرَه أن يُطعم فرَقًا بين ستة، أو يُهدِيَ شاةً، أو يَصومَ ثلاثةَ أيام [5] .
[1168] وعن عبْدِ اللَّه بنِ حُنَيْنٍ، قال: لما اختلف ابن عباسٍ والمِسْوَرُ، فقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرِمُ رأسَه. أرسلني ابن عبّاسٍ إلى أبي أيوبَ فوجدته يغتسل وهو يَسْتتِرُ بثَوْبٍ، فسألتُه: كيفَ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسلُ وهو مُحِرمٌ؟ فوضَع يده على الثَّوْب حتى بدا لي رأسُهُ، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ [اصْبُبْ] [6] ، فَصَبّ على رأسِهِ، ثم
(1) أخرجه مسلم (1298) (312) .
(2) في الأصل: لا يُدخلها سلاحًا. والمثبت من"الصحيح"و"المنتقى"لأبي البركات (2449) دون قوله: أن.
(3) أخرجه البخاري (1844) .
(4) أخرجه البخاري (1814 - 1818) و (4159) و (4190) و (4517) و (5665) و (5703) ، ومسلم (1201) ، واللفظ للبخاري (1816) .
(5) رواية البخاري (1817) .
(6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من"الصحيحين".