[1195] وعن عُروةَ بن مُضَرِّس، مرفوعًا قال:"مَنْ شَهِدَ صلاتَنَا هَذِهِ ووَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وقدْ وَقفَ قبل ذلك بَعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفْثَهُ" [1] .
[1196] وعن عبد الرحمن [2] بن يَعْمَر، مرفوعًا، أنه أمرَ مناديًا ينادي:"الحجُّ عرَفَةٌ، مَنْ جاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فقَدْ أدْرَكَ" [3] .
رواهُما الخَمْسَة، وصحح الترمِذِيّ الأول [4] ، وقال الحاكم:"صحيح على شرط كافة أئمة الحديث" [5] .
[1197] ولأبي داودَ، عن ابن عبّاس مرفوعًا قال:"ليْسَ على النِّسَاءِ الحَلْق، إنَّما علَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ" [6] .
(1) حديث صحيح: أخرَجَه أحمد (16208) و (16209) و (18328) ، وأبو داود (1950) ، والترمذي (891) ، والنسائي (5/ 263) ، وابن ماجه (3016) ، والدارقطني (2/ 139 - 240) والبيهقي (5/ 116) والحاكم (1/ 463) من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس به.
وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"وصححه ابن خزيمة (2820) والحاكم ووافقه الذهبي.
(2) في الأصل: عبد اللَّه. والتصحيح من مصادر التخريج و"التقريب".
(3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18773) و (18774) و (18875) ، وأبو داود (1949) والترمذي (889) والنسائي (5/ 256) ، وابن ماجه (3015) والدارقطني (2/ 241) والحاكم (1/ 464) والبيهقي (5/ 116 و 152 و 173) من حديث سفيان الثوري -وعند بعضهم من حديث شعبة- عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر فذكره. وبكير بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة والذهبي، وقال سُفيان بن عيينة:"وهذا أجود حديث رواهُ سُفْيَان الثوري"وقال وكيع:"هذا الحديث أم المناسك".
(4) يعني حديث عروة بن مضرس المتقدم صححه الترمذي وغيره.
(5) "المستدرك" (1/ 463) ، وتصحيح الحاكم أيضًا لحديث عروة بن مضرّس المتقدم.
(6) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1985) ، والدارقطني (2/ 271) من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبر بن شيبة عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". =