قال:"ما لكَ ولهَا! دَعْهَا معها حِذَاؤُها، وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَها ربُّها" [1] .
"ولتكن وَديعةً عندك، فإن جاء صاحبُها يومًا من الدَّهْر، فأدّها إليه" [2] .
[1508] ولمسلم:"من آوى [3] ضالَّةَ فهو ضَالٌّ، ما لم يُعرِّفْها" [4] .
وفي لفظ:"فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها، وعدَدَها، ووكاءَها، فأعْطها إيَّاه، وإلا فهي لك" [5] .
[1509] وله، عن أُبيٍّ، مثلهُ [6] .
[1510] وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نَهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُقطةِ الحاجّ [7] .
[1511] عَنْ أنسٍ قال: مَرَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فقالَ:"لَوْلا أني أخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصدقَةِ لأكلَتُها" [8] .
[1512] [وعن] [9] جابرٍ، قال: رخَّصَ لنا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا، والسَّوْطِ
(1) أخرجه البخاري (91) و (2372) و (2427) و (2428) و (2429) و (2436) و (2438) و (5292) و (6112) ، ومسلم (1722) (1) واللفظ لمسلم، وقوله: ولتكن وديعة عندك، رواية لمسلم (1722) (5) بعد السؤال عن لقطة الذهب والفضة.
(2) رواية مسلم (1722) (5) وعنده: فإن جاء طالبُها.
(3) في الأصل: رأى. والتصويب من"صحيح مسلم".
(4) أخرجه مسلم (1725) (12) .
(5) رواية مسلم (1725) (6) .
(6) أخرجه مسلم (1723) (9) عن أُبيّ نحوه.
(7) أخرجه مسلم (1724) (11) .
(8) أخرجه البخاري (2055) و (2431) ، ومسلم (1071) (164) .
(9) الزيادة من المحقق.