فهو لأَوْلى رجلٍ [1] ذكرٍ [2] ]" [3] ."
[1548] وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أولَى بهِ في الدُّنْيَا والآخرةِ واقرءُوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فأيُّما مؤمن مات وترك مالًا فلْيرثْه عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، ومنْ تركَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتِني فأنا مَوْلاهُ" [4] .
[1549] ولابن ماجه، والدارقُطني:"تَعلَّمَوا الفرائِضَ وعلَّمُوهَا الناسَ، فإنها نِصْفُ العِلْمِ" [5] .
قال ابن الجوزي:"هذا موضوع" [6] . وفي قوله نظر [7] .
(1) في الأصل: ولد والتصويب من"الصحيحين"و"المسند".
(2) ما بين المعقوفين لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(3) أخرجه البخاري (6732) و (6735) و (67137) و (6746) ، ومسلم (1615) (3) .
(4) أخرجه البخاري (2399) و (4781) ، ومسلم (1619) (14) ، واللفظ للبخاري.
(5) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2719) ، والحاكم (4/ 332) ، والبيهقي (6/ 209) ، والدارقُطْني (4/ 67) من طريق حفص بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 172) :"ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(6) "العلل المتناهية" (1/ 128 - 129) وقال:"هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف (كذا) . قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال"وقال الذهبي في"تلخيص العلل المتناهية" (591) :"تفرد به حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(7) في الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي في"الكبرى" (4/ 63 - 64) والحاكم (4/ 333) والدارقطني (4/ 81 - 82) كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه مرفوعًا بنحوه، وقال الحافظ في"التلخيص":"وفيه انقطاع" (يعني بين عوف وسليمان) ، وسليمان بن جابر، مجهول، كما في"التقريب".
وأخرجه الترمذي (2091) من رواية عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا =