[1751] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك [1] .
[1752] قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير] [2] قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك [3] .
[1753] ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ [4] .
(1) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (1455) وعبد الرزاق في"المصنف" (11771) وزاد في آخره: فلا بأس به. والبيهقي (7/ 316) من طريق سعدان بن نصر عن سُفْيان به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.
(2) الزيادة من"مسند"الشافعي، و"السنن الكبرى"للبيهقي.
(3) حسن لغيره: أخرجه الإمام الشافعي في"المسند" (137) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 317) به، وفيه: مسلم بن خالد المعروف بالزنجي: فقيه صدوق، كثير الأوهام كما في"التقريب"، ولكنه متابع فقال البيهقي (7/ 317) :"وبمعناه رواه سُفيَان الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري".
(4) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2056) ، والبيهقي (7/ 313 - 314) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعند ابن ماجه ورواية عند البيهقي"ولا يزداد". وعند البيهقي:"ولا تزدد". وفيه: سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، كما في"التقريب". وتابعه همام أخرَجَهُ البيهقي (7/ 313) من طريق همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا وليس فيه:"ولا تزدد". وله شاهد مرسل، أخرجه أبو داود في"المراسيل" (ص 149) والبيهقي (7/ 314) من طرق عن ابن جريج عن عطاء فذكره بنحوه وفيه:"وأما الزيادة فلا". وفي رواية:"أما الزيادة من مالك فلا". وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 314) ، والدارقطني (3/ 255) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وفيه:"أما الزيادة فلا"، وقال البيهقي:"سمعه أبو ="