الرزاق حينئذ" [1] ."
لكن عبد الملك ضعَّفه هشامُ بن يوسف، والأزدي [2] .
[1960] وعنه، قال: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ" [3] .
[1961] [4] و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ" [5] .
[1962] عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ:"يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك" [6] .
[1963] وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه [7] .
(1) "معالم السنن"للخطابي (4/ 37) غير"حينئذ".
(2) "مختصر السنن"للمنذري (6/ 386) .
(3) أخرج البخاري (6902) ، ومسلم (2158) (44) . واللفظ للبخاري وعنده: أطلع عليك.
(4) أورد المصنف الحديثين"لو أن امرأ"و"من اطلع"في سياق واحد، ولم أجده مجموعًا هكذا، فميزتهما برقمين متتاليين؛ لأن الأول متفق عليه كما مر، والثاني أخرجه أحمد وغيره. واللَّه أعلم.
(5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8997) ، والنسائي (8/ 201) ، وابن حبان (6004) ، والدارقطني (3/ 199) ، والبيهقي (8/ 338) ، كلهم من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، واللفظ لأحمد والنسائي، وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(6) أخرجه البخاري (6892) ، ومسلم (1673) (18) ، واللفظ للبخاري وعنده: يعض أحدكم أخاه. . .
(7) أخرجه البخاري (2973) و (4417) و (6893) ، ومسلم (1674) (22) .