112 -وَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ) )، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( [نَعَمْ] (1) ، فَمِنْ أَيْنَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبيضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصفرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ))رَوَاهُ مُسلمٌ (2) .
113 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (3) ، زَاد مُسلمٌ: (( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) ) (4) .
(1) (( نعم ) )سقطت من المخطوطتين والمثبت من (( صحيح مسلم ) ).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 282، ومسلم 1/ 172 (311) (30) ، وابن ماجه (601) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (9028) ، وأبو يعلى (3164) ، وأبو عوانة (829) ، وابن حبان (6184) .
(3) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (936) ، وأحمد 2/ 234، والدارمي (767) ، والبخاري 1/ 80 (291) ، ومسلم 1/ 186 (348) (87) ، وأبو داود (216) ، والنسائي 1/ 110، وابن حبان (1174) ، والبيهقي 1/ 163.
انظر: (( الإلمام ) ) (105) .
(4) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 347، ومسلم 1/ 186 (348) (78) ، وأبو يعلى (6227) ، وأبو عوانة (824) ، وابن حبان (1178) ، والبيهقي 1/ 163.
انظر: (( الإلمام ) ) (106) .