فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 591

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

309 -عَنْ جَابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفضَلُ؟ قَالَ: (( طُولُ القُنُوتِ ) ). رَوَاهُ مُسلمٌ (1) ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وأَبي دَاوُد، مِنْ رِوَايَةِ عبدِ اللهِ بنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: (( طُولُ القِيامِ ) ) (2) .

310 -وَعَنْ رَبِيعَةَ بنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: (( سَلْ ) )، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ: (( أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ ) )قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: (( فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ) ). رَوَاهُ مُسلمٌ (3) .

311 -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بعدَ الْعِشَاءِ فِي بَيتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَت سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا.

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 302، ومسلم 2/ 175 (756) (164) ، وابن ماجه (1421) ، والترمذي (387) ، وأبو يعلى (2131) ، وابن حبان (1758) ، والبيهقي 3/ 306.

(2) صحيح.

أخرجه: الدارمي (1424) ، وأبو داود (1325) ، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (1645) ، والبيهقي 3/ 9.

تنبيه: في مسند أحمد: (( طول القنوت ) ).

(3) صحيح. ... =

= أخرجه: أحمد 4/ 58، ومسلم 2/ 51 (489) (226) ، وأبو داود (1320) ، وابن أبي عاصم (2378) ، والنسائي 2/ 227، والطبراني في (( الكبير ) ) (4570) ، والبيهقي 2/ 436.

انظر: (( الإلمام ) ) (395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت