فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 591

984 -وَعَنْ عبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ) ). رَوَاهُ أَبُو يَعْلى الْموصِلِي وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيرُهُ (1) ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ.

985 -وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمرَ بنِ الْخطَّابِ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( مَا أَحرَزَ الْوَلَدُ أَو الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ) ). رَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ -وَقَالَ: هُوَ مِنْ صَحِيحِ مَا يُرْوَى عَنْ عُمرو- وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ -وَتَكَلَّمَ فِيهِ-, وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبدِ الْبَرِّ (2) .

كِتابُ الْعِتْقِ

(1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن الحسن عن أبي يوسف وهما مردودا الرواية في الحديث، وهو حديث معلول، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1090) بتحقيقي، وابن حبان (4950) ، والطبراني في (( الأوسط ) ) (1318) ، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292.

انظر: (( الإلمام ) ) (1182) .

(2) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: ابن أبي شيبة (32171) ، وأحمد 1/ 27، والفاكهي في (( أخبار مكة ) ) (2081) ، وأبو داود (2917) ، وابن ماجه (2732) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (6314) ، والبيهقي 10/ 304.

انظر: (( الإلمام ) ) (1183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت