وَالْمَشْهُورُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ (1) ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ غَيرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ لِبلَالِ بنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرْعِ. فَتِلْكَ المعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ وَلَو أَثْبَتوهُ لمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمْسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَةً عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ.
588 -عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) ، وَهَذَا لَفظُ البُخَارِيِّ. وَفِي لَفظٍ آخرَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ (3) .
589 -وَعَنْ أَبي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيْها فِي زمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًَا مِنْ طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعًَا مِنْ شَعِيرٍ أَو صَاعًَا مِنْ زَبِيْبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْراءُ قَالَ: أُرَى مَدًَّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (4) ، وَاللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ، وَفِي لَفْظٍ: أَو صَاعًَا مِنْ أَقِطٍ (5) .
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة من رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه مالك في (( الموطأ ) ) (668) برواية الليثي، وأبو داود (3061) ، والبيهقي 6/ 151.
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503) ، ومسلم 3/ 68 (984) (12) ، وأبو داود (1611) ، وابن ماجه (1826) ، والترمذي (675) ، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301) ، والبيهقي 4/ 159.
انظر: (( الإلمام ) ) (611) .
(3) عند مسلم 3/ 68 (984) (14) .
(4) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (668) بتحقيقي، وأحمد 3/ 23، والبخاري 2/ 161 - 162 (1508) ، ومسلم 3/ 69 (985) (18) ، وأبو داود (1616) ، وابن ماجه (1829) ، والترمذي (673) ، والنسائي 5/ 51، وابن خزيمة (2407) بتحقيقي، وابن حبان (3305) ، والبيهقي 4/ 164.
انظر: (( الإلمام ) ) (615) .
(5) صحيح.
انظر: التخريج السابق.