582 -وَعَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ أَبي سَيَّارَةَ المُتَعِي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لي نَحْلًا؟ قَالَ: (( أَدِّ الْعُشْرَ ) )، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لي، فَحَمَاهَا لِي. رَوَاهُ أَحْمدُ، وَابْنُ ماجَهْ -وَهَذَا لَفظُهُ-. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (( هَذَا أَصَحُّ مَا رُوِىَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ) )وَقَالَ البُخَارِيُّ وَغَيرُهُ: لَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ (1) .
583 -عَنْ ثَابِتِ بنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّها كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِك نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: (( إِذا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ) )رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلم يُخَرِّجَاهُ-. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (( يَتَفرَّدُ بِهِ ثَابِتُ بنُ عَجْلَانَ ) )وَهَذا لَا يَضُرُّ فَإِنَّ ثَابِتًَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَرَوَى لَهُ البُخَارِيُّ (2) . وَاللهُ أَعْلَمُ.
584 -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (3) .
(1) إسناده ضعيف؛ سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من الصحابة.
أخرجه: أحمد 4/ 236، وابن ماجه (1823) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (880) ، والبيهقي 4/ 126.
(2) إسناده ضعيف؛ أُعِلَّ بعدة عِلل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر: (( جامع التحصيل ) ) (520) ، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في (( تهذيب الكمال ) ) (809) و (4352) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1564) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (613) ، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83.
انظر: (( الإلمام ) ) (608) .
(3) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطّان في (( بيان الوهم ) )5/ 138.
أخرجه: أبو داود (1562) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (7029) ، والدارقطني 2/ 127، والبيهقي 4/ 146.