15 -وَعَنْ أنسِ بنِ مَالكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ (1) .
16 -عَنِ البَراءِ - رضي الله عنه - قَالَ: أمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ وَنَهانا عَنْ سَبْعٍ، أمرنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وعِيادَةِ المرِيضِ، وَإجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المظْلُومِ، وإبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وتَشْمِيتِ العَاطِسِ، ونَهانَا عَنْ آنِيةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، والإسْتَبرَقِ وَلم يَذْكُرِ السَّابِع. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظُ البُخَارِيِّ (2) . وَفِي لفظِ مُسْلِمٍ: وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 114، والبخاري 1/ 56 (221) ، ومسلم 1/ 163 (284) (99) ، وابن ماجه (528) ، والنسائي 1/ 47، وابن خزيمة (296) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 427.
انظر: (( الإلمام ) ) (11) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 284، والبخاري 2/ 90 (1239) ، والترمذي (2809) ، والنسائي 4/ 54، وأبو عوانة (1493) ، والبيهقي 3/ 223.
(3) في (( صحيحه ) )6/ 135 (2066) (3) .