-صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (( لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ (1) .
971 -عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسلمٍ، وَزَادَ: وَقَالَ: عَبدُ اللهِ بنُ عمرَ: مَا مَرَّتْ عَليَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (2) .
972 -وَعَنْ عَامرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الوَجَعِ وَأَنا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنةٌ لي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: (( لَا ) ). قلتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: (( لَا, الثُّلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ إِنْ تَدعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ مُنْفِقًَا نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ ) )قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 40، والبخاري 3/ 215 (2623) ، ومسلم 5/ 63 (1620) (1) ، والبزار (266) ، والنسائي 5/ 108، وأبو عوانة (2633) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (5030) ، وابن حبان (5125) ، والبيهقي 4/ 151.
انظر: (( الإلمام ) ) (1132) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 113، والبخاري 2/ 4 (2738) ، ومسلم 5/ 70 (1627) (1) ، وأبو داود (2862) ، وابن ماجه (2699) ، والترمذي (974) ، والنسائي 6/ 238، وأبو يعلى (5828) ، وابن الجارود (946) ، وابن حبان (6024) ، والبيهقي 6/ 271 - 272.
انظر: (( الإلمام ) ) (1153) .