فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 591

عِصْمَتَهَا )) . رَوَاهُ أَحْمدُ -وَاللَّفْظ لَهُ- وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَم يُخَرِّجَاهُ- (1) .

بَابُ الْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ

919 -عَنِ ابْن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَحْبَبْتُ التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ, بِأَبي أَنْتَ وَأُمِّي, يَكُونُ ذَلِك آخِرَ مَا أَصْنَعُ بِالْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: (( إِذا أَتيتَ وَكِيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًَا ) )قَالَ: فَلَمَّا ولَّيْتُ دَعَاني، فَقَالَ: (( فَخُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًَا، وَاللهِ مَا لآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا, فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً, فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تُرْقُوَتِهِ ) )فَقَدِمْتُ خَيْبَرَ, فَقُلْتُ لِوَكِيْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَمَرَني بِهِ, فَابْتَغَى مِنِّي آيَةً, فَأَنْبَأْتُهُ بِها, فَقَرَّ بِها إِلَيَّ, فَقَالَ: وَاللهِ مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَأَبُو بَكْرِ بنُ أَبي عَاصِمٍ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَهُوَ أَتَمُّ (2) .

(1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: (( في مالها ) )بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 184 و 221، وأبو داود (3546) و (3547) ، وابن ماجه (2388) ، والنسائي 5/ 65 - 66 و 6/ 278، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 60.

انظر: (( الإلمام ) ) (1038) .

(2) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن.

أخرجه: أبو داود (3632) ، والدارقطني 4/ 154 - 155، والبيهقي 6/ 80.

انظر: (( الإلمام ) ) (1054) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت