حَاتِمٍ البُسْتِيُّ, وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو وَغَيرِهِم (1) .
1186 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَخْلِطَ بَينَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَأَنْ نَخْلِطَ البُسْرَ وَالتَّمْرَ، وَفِي لَفْظٍ: (( مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُم: فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيْبًَا فَرْدًَا، أَو تَمْرًَا فَرْدًَا، أَو بُسْرًَا فَرْدًَا ) ). رَوَاهُمَا مُسْلمٌ (2) .
1187 - وَلهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ والغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذا كَانَ مسَاءَ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَقَهُ (3) .
1188 - عَنْ أَبي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (4) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 343، وأبو داود (3681) ، وابن ماجه (3393) ، والترمذي (1865) ، وابن الجارود (860) ، وابن حبان (5358) ، والبيهقي 8/ 296.
انظر: (( الإلمام ) ) (1490) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 62، ومسلم 3/ 1575 (1987) (22) ، والترمذي (1877) ، والنسائي (5569) ، وأبو يعلى (1323) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 224، ومسلم 6/ 102 (2004) (82) ، وأبو داود (3713) ، وابن ماجه (3399) ، والنسائي 8/ 333، والطبراني في (( الكبير ) ) (12624) ، والبيهقي 8/ 300.
انظر: (( الإلمام ) ) (1496) .
(4) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 466، والبخاري 8/ 216 (6850) ، ومسلم 5/ 126 (1708) (40) ، وأبو داود (4491) ، وابن ماجه (2601) ، والترمذي (1436) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (7289) ، وابن الجارود (850) ، وابن حبان (4452) ، والبيهقي 8/ 327.