(1) ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, وَقد رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ رَافعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ البُخَارِيُّ.
739 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأقَامَ بِالمدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًَّا (2) .
740 -وَعَنْ عَليِّ بنِ أَبي طَالبٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَها، وَجُلُودَها، وجِلَالَها فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِها مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 450، وأبو داود (1862) ، وابن ماجه (3077) ، والترمذي (940) ، والنسائي 5/ 198 - 199، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (615) ، والحاكم 1/ 470، والبيهقي 5/ 220.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 78، والبخاري 2/ 207 (1699) ، ومسلم 4/ 89 (1321) (362) ، وأبو داود (1757) ، وابن ماجه (3095) ، والترمذي (908) ، والنسائي 5/ 173، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (5518) ، والبيهقي 5/ 233.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 123، والبخاري 2/ 208 (1707) ، ومسلم 4/ 87 (1317) (349) ، وأبو داود (1769) ، وابن ماجه (3099) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (4129) ، وابن الجارود (482) ، وابن خزيمة (2920) بتحقيقي، وابن حبان (4022) ، والبيهقي 5/ 241. ... =
= انظر: (( الإلمام ) ) (797) .