الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم} [النساء:65] . مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ (1) .
950 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ، وللرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذا اخْتَلَفْتُم فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ ) ). رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ غِيرِ قَويٍّ (2) .
951 -عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: (( اعْرِفْ عِفَاصَها وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا ) )قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: (( هِيَ لَكَ، أَو لأَخِيكَ، أَوْ للذِّئْبِ ) )قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (( مَا لَكَ وَلَهَا, مَعَهَا سِقَاؤُها وحِذَاؤُها تَرِدُ المَاءَ وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 4، والبخاري 6/ 58 (4585) ، ومسلم 7/ 90 (2357) ، وأبو داود (3637) ، وابن ماجه (15) ، والترمذي (1363) ، والنسائي 8/ 245، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (633) ، وابن حبان (24) ، والبيهقي 6/ 153.
(2) إسناده ضعيف؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وقد توبع من داود بن الحصين وسماك كلاهما عن عكرمة، وروايتيهما ضعيفة خاصة عن عكرمة.
أخرجه: أحمد 1/ 313، وابن ماجه (2341) ، وأبو يعلى (2520) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (11576) ، والدارقطني 4/ 228.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 116، والبخاري 3/ 49 (2372) ، ومسلم 5/ 133 (1722) (1) ، وأبو داود (1704) ، وابن ماجه (2504) ، والترمذي (1372) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5738) ، وابن الجارود (666) ، وابن حبان (4889) ، والبيهقي 6/ 189. ... =
= انظر: (( الإلمام ) ) (1135) .