615 -عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًَا فَلْيَصُمْهُ ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسلمٍ (1) .
616 -عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( إِذا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدِرُوا لَهُ ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) ، وَلمسلمٍ:
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 3/ 35 - 36 (1914) ، ومسلم 3/ 125 (1082) (21) ، وأبو داود (2335) ، وابن ماجه (1650) ، والترمذي (685) ، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999) ، وابن الجارود (378) ، وابن حبان (3586) ، والبيهقي 4/ 207.
انظر: (( الإلمام ) ) (645) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (607) بتحقيقي، وأحمد 2/ 145، والبخاري 3/ 33 (1900) ، ومسلم 3/ 122 (1080) (8) ، وابن ماجه (1654) ، والنسائي 4/ 134، وأبو يعلى (5448) ، وابن خزيمة (1905) بتحقيقي، وابن حبان (3441) ، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 204 - 205.