(( فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُم فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ) ) (1) ، وللبُخاريِّ: (( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ) ) (2) .
617 -وَلهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: (( فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) ) (3) .
618 -وَعَنْ أَبي مَالكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بنِ الْحَارِثِ الجَدَليِّ جَدِيْلَةَ قَيْسٍ، أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لم نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بنَ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ قَالَ: هُوَ الْحَارِثُ بنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُم مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ، قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ؟ قَالَ: هَذَا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُ, فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد -وَهَذَا لَفظُهُ-، وَالدَّارَقُطْنِيُّ -وَقَالَ: (( هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ ) )- (4) .
619 -وَعَنْ أَبي بَكْرِ بنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (( عَلَى شَرْطِ مُسلمٍ ) )- (5) .
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7307) ، ومسلم 3/ 122 (1080) (4) ، وأبو داود (2320) ، وابن حبان (3451) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (608) بتحقيقي، والبخاري 3/ 34 (1907) ، وابن خزيمة (1909) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 205.
(3) صحيح البخاري 3/ 34 (1909) .
(4) إسناده حسن؛ لأجل الحسين بن الحارث.
أخرجه: أبو داود ( ...(2338) ، والدارقطني 2/ 167، والبيهقي 4/ 247.
(5) صحيح.
أخرجه: الدارمي (1691) ، وأبو داود (2342) ، وابن حبان (3447) ، والطبراني في (( الأوسط ) ) (3877) ، والدارقطني 3/ 156، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 212.
انظر: (( الإلمام ) ) (648) .