620 -وَعَنِ ابْن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ، قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ ) ). رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ (1) -وَقَالَ: (( لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَهُوَ أَصَحُّ ) )- وَقَالَ النَّسَائِيُّ: (( وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مَوْقُوفٌ ) )، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (( قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي رَفْعِهِ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبي بَكْرٍ أَقَامَ إِسْنَادَهُ وَرَفَعَهُ، وَهُوَ منَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ) ).
621 -وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (( هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ) )فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: (( فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) )، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: (( أَرِنِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ) )فَأَكَلَ، وَفِي لفظٍ: قَالَ طَلْحَةُ -وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى-: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًَا بِهَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: ذَلِك بِمَنْزِلَة الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاها، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. رَوَاهُ مُسلمٌ (2) .
(1) لا يصح مرفوعًا والصواب وقفه، كما رجح ذلك البخاريُّ وأبو حاتم والترمذيُّ والنسائيُّ والدارقطنيُّ. انظر: (( التأريخ الأوسط ) )2/ 794 (538) ، و (( العلل ) )لابن أبي حاتم 2/ 8 (654) ، و (( السنن الكبرى ) )3/ 172، و (( العلل ) )للدارقطني 15/ 193 - 194 (3939) . ... =
= أخرجه: أحمد 6/ 287، وأبو داود (2454) ، وابن ماجه (1700) ، والترمذي (730) ، والنسائي 4/ 196، وابن خزيمة (1933) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 172، والبيهقي 4/ 202.
انظر: (( الإلمام ) ) (649) .
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7792) ، وأحمد 6/ 49، ومسلم 3/ 159 - 160 (1154) (170) ، وأبو داود (2455) ، وابن ماجه (1701) ، والترمذي (734) ، والنسائي 4/ 194، وأبو يعلى (4563) ، وابن خزيمة (2141) بتحقيقي، وابن حبان (3630) ، والبيهقي 4/ 203.
انظر: (( الإلمام ) ) (650) .