585 -وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمدَ بنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، حَدَّثنَا عُبيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ للتِّجَارَةِ (1) .
586 -عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) .
587 -وَعَنْ رَبيعَةَ بنِ أَبي عبدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ بِلَالِ بنِ الْحَارِثِ عَن أَبِيْهِ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ, وَأَنَّهُ أَقْطَعَ بِلالَ بنَ الحَارِثِ العَقِيقَ أَجمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمرُ بنُ الْخطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ لِبلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لم يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ! قَالَ: فَأقْطَعَ عُمرُ بنُ الْخطَّابِ - رضي الله عنه - للنَّاسِ العَقِيقَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَشَيْخُهُ الْحَاكِمُ، منْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بنِ حَمَّادٍ، عَنِ الدَّرَاورْدِيِّ عَنهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: (( احْتَجَّ البُخَارِيُّ بِنُعَيمِ بنِ حَمَّادٍ، وَمُسلمٌ بالدَّرَاورْدِيِّ, وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلم يُخَرِّجَاهُ ) ) (3) . كَذَا قَالَ.
(1) إسناده صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (719) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (10560) ، وابن زنجويه في (( الأموال ) ) (1688) ، والبيهقي 4/ 147.
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (727) بتحقيقي، وأحمد 2/ 239، والبخاري 2/ 160 (1499) ، ومسلم 5/ 127 - 128 (1710) (45) ، وأبو داود (3085) ، وابن ماجه (2509) ، والترمذي (642) ، والنسائي 5/ 45، وابن الجارود (372) ، وابن خزيمة (2326) بتحقيقي، وابن حبان (6006) ، والبيهقي 4/ 155.
انظر: (( الإلمام ) ) (609) .
(3) إسناده ضعيف؛ خالف الدراورديُّ الإمام مالك فذكر الحارث بن بلال، والحارث مجهول، أخرجه: ابن خزيمة (2323) بتحقيقي، والحاكم 1/ 404، والبيهقي 4/ 152.