931 -عَنْ صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى بنِ أُميَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِم ثَلَاثِينَ دِرْعًَا وَثَلَاثِينَ مِغْفَرًا ) )قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ، أَو عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: (( بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ -وَهَذَا لَفْظُهُ-، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ أُعِلَّ (1) .
932 -وَعَنِ الْحسنِ، عَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (( صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ ) )-، وَفِي لفْظِ بَعْضِهِم، قَالَ قَتَادَةَ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ: هُوَ أَمِيْنُكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (2) .
933 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ -وَقَالَ: (( حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) )-، وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (( عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍ ) )-، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (( هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ) ) (3) .
(1) صحيح, وقد حسنه ابن حزم, وقد أشار الى العلة ابن عبد الهادي في التنقيح, وشرحها الزيلعي, ولا تضر.
أخرجه: أحمد 4/ 222، وأبو داود (3566) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5744) ، وابن حبان (4720) ، والدارقطني 3/ 39.
انظر: (( الإلمام ) ) (1057) , وتنقيح التحقيق 4/ 157, ونصب الراية 4/ 117.
(2) سبق الكلام عن سماع الحسن من سمرة عند الحديث رقم (839) .
أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (3561) ، وابن ماجه (2400) ، والترمذي (1266) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5751) ، وابن الجارود (1024) ، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 90.
انظر: (( الإلمام ) ) (1058) .
(3) ضعيف؛ استنكره المتقدمون وعلى رأسهم الشافعي وأحمد وأبو حاتم، انظر: (( العلل لابن أبي حاتم ) ) (1114) . وله طرق أخرى لا تسلم من ضعف. ... =
= أخرجه: الدارمي (2597) ، والبخاري في (( التأريخ الكبير ) )4/ 360، وأبو داود (3535) ، والترمذي (1264) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (1831) ، والدارقطني 3/ 35، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 10/ 271.
انظر: (( الإلمام ) ) (1060) .