كَثيرًا، فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ, فَقَالَ: نَسِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ -وَهَذَا لَفظُهُ وَقَالَ: (( هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ) )- وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَكَى عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّه قَالَ: (( هُوَ مَوْقُوفٌ ) )- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ) )-، وَ (كَثيرٌ) وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَيرُهُ, وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هُوَ مَجْهُولٌ (1) .
1070 - وَعَنْ زُرَارَةَ بنِ رَبيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ فِي (أَمْرُكِ بِيَدِكِ) : الْقَضَاءُ مَا قَضَيْت (2) . رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي (( التَّارِيخ ) ) (3) .
1071 - عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ ) ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا، وَهُوَ أَشْبَهُ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (( إِنَّمَا هُوَ مُحَارِبٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلٌ ) ) (4) ، وَقَالَ ابْنُ أَبي دَاوُدَ: (( هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ ) ).
1072 - وَعَنْ مَالكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الْخطابِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ َتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ
(1) ضعيف؛ فيه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة, وهو مقبول حيث يتابع، والحديث استنكره النسائي.
أخرجه: أبو داود (2204) ، والترمذي (1178) ، والنسائي 6/ 147، والحاكم 2/ 205 - 206.
(2) كذا جاء في المخطوطتين وفي المطبوع من التاريخ الكبير (( قضت ) ).
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري في (( التاريخ الكبير ) )3/ 285, وهو في الاوسط كذلك (( 1162 ) ).
(4) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجحه أبو حاتم والدارقطنيُّ. انظر: (( العلل ) )لابن أبي حاتم (1297) ، و (( العلل ) )للدارقطني 13/ 225 (3123) .
أخرجه: أبو داود (2178) ، وابن ماجه (2018) ، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 322.