مُخَرَّجٌ فِي (( الصَّحِيحَيْنِ ) ) (1) . وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ يُونُسُ والزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبي ذِئْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، وَشُعَيْبُ بنُ أَبي حَمْزَة عَنِ الزُّهْرِيِّ: (( وَمَا فَاتَكم فَأَتِمُّوا ) )، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيّ وَحْدَهُ: (( فَاقْضُوا ) ) (2) . وَقَالَ مُسلمٌ: أَخطَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذِه اللَّفْظَة، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهَا عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُهُ (3) . وَفِي قَولِ أَبي دَاوُد وَمُسْلمٍ نظرٌ! فَإِنَّ أَحْمدَ رَوَاهَا عَنْ عبدِ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ (4) ، وَقدْ رُوِيَتْ مِنْ غَيرِ وَجْهٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ (5) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالَّذين قَالُوا (( فَأتِمُّوا ) )أَكْثَرُ وأَحْفَظُ وأَلْزَمُ لأَبي هُرَيْرَةَ فَهُوَ أَوْلَى (6) . وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بَين اللَّفْظَيْنِ فَرْقٌ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ هُوَ الإِتْمَامُ لُغَةً وَشَرْعًَا (7) .
397 -عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ بِي بَواسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (( صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) )رَوَاهُ البُخَارِيُّ (8) .
(1) قصد بهذا ابن الجوزي في كتابه (( تنقيح التحقيق ) )1/ 488.
(2) في (( سننه ) ) (572) ، وانظر التخريج السابق.
(3) نقله عنه البيهقي في (( السنن الكبير ) )2/ 297.
(4) هي في (( مسنده ) )2/ 318.
(5) وممن رووه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ: (( فأتموا ) )أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (175) برواية الليثي، وأحمد 2/ 237، والبخاري في (( القراءة خلف الإمام ) ) (185) ، ومسلم 2/ 100 (602) (152) .
(6) في (( السنن الكبير ) )2/ 298.
(7) انظر: (( الجامع في غريب الحديث ) )4/ 537.
(8) صحيح. ... =
= أخرجه: أحمد 4/ 426، والبخاري 2/ 60 (1117) ، وأبو داود (952) ، وابن ماجه (1223) ، والترمذي (372) ، والبزار (3515) ، وابن الجارود (231) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (1693) ، والدارقطني 1/ 380، والحاكم 1/ 315، والبيهقي 2/ 304، والبغوي (983) .
انظر: (( الإلمام ) ) (331) .