604 -وَعَنِ ابْنِ الفِرَاسِيِّ، أَنَّ الفِرَاسِيَّ قَالَ لرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أَسْأَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا, وَإِن ْكُنتَ سَائِلًا لَا بُدَّ، فَسَلِ الصَّالِحِينَ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ (1) .
605 -عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) .
606 -وَعَنْ يزِيدِ بنِ أَبي حَبِيْبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَينَ النَّاسِ -أَو قَالَ- حَتَّى يُحْكَمَ بَينَ النَّاسِ ) )قَالَ يزِيدٌ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَو كَعْكَة ًأَو بَصَلَةً. رَوَاهُ الْحَاكِمُ -وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلْمٍ وَلم يُخَرِّجَاهُ- (3) .
(1) إسناده ضعيف؛ فيه مسلم بن مخشي وهو في عداد المجهولين، وابن الفراسي كذلك لم يؤثر توثيقه عن أحد.
أخرجه: أحمد 4/ 334، وأبو داود (1646) ، والنسائي 5/ 95، والبيهقي 4/ 197.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 1/ 168 (660) ، ومسلم 3/ 93 (1031) (91) ، والترمذي (2391) ، والنسائي 8/ 222 - 223، وابن خزيمة (358) بتحقيقي، وابن حبان (4486) ، والبيهقي 4/ 190.
انظر: (( الإلمام ) ) (636) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 147، وأبو يعلى (1766) ، وابن خزيمة (2431) بتحقيقي، وابن حبان (3310) ، والحاكم 1/ 416، والبيهقي 4/ 177.
انظر: (( الإلمام ) ) (634) .