1083 - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (1) ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: (( وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ ) ), وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (( طَلَاقُ الْسَكْرَانِ والمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ ) ), وَقَالَ عَليٌّ: (( وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ ) ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (( الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعِتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ) ).
1084 - عَنْ يزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّ عِمرَانَ بنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثمَّ يَقعُ بِها وَلمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيرِ سُنَّةٍ وَراجَعْتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَلَيْسَ عِنْدهُ: وَلَا تَعُدْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخرَّجٌ لَهُم فِي الصَّحِيحِ (2) .
(1) حسن؛ من أجل حمّاد بن أبي سليمان -أحد رواته- فإنَّه صدوقٌ له أوهام. وانظر كتابي: (( الجامع في العلل والفوائد ) )3/ 570 فما بعدها.
أخرجه: أحمد 6/ 100، والدارمي (2296) ، وأبو داود (4398) ، وابن ماجه (2041) ، والنَّسائي 6/ 156، وأبو يعلى (4400) ، وابن الجارود (148) ، وابن حبان (142) ، والحاكم 2/ 59.
انظر: (( الإلمام ) ) (1324) .
(2) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2186) ، وابن ماجه (2025) ، والطبراني في (( الكبير ) )18/ (271) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1339) .