وَمنْ كَانَ مَعَهُ، إِلَّا رَجُلًَا مِمَّنْ كَانَ مَعَ خَالِدٍ أَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَليٍّ فَلْيُعَقِّبْ مَعَهُ، قَالَ البَرَاءُ: فَكُنْتُ مِمَّنْ عَقَّبَ مَعَهُ، فَلَمَّا دَنَونَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا، فَصَلَّى بِنَا عَليٌّ، وَصَفَّنَا صَفًَّا وَاحِدًَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَينَ أَيْدِينَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِم كتابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيعًا، فَكَتَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (( السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ ) )رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (1) ، -وَقَالَ: أخْرجَ البُخَارِيُّ (2) صَدْرَ هَذَا الحَدِيثِ وَلم يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ فِي تَمامِ الحَدِيثِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِ-.
365 -وَعَنْ أَبي عَوْن الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ لم يُسَمِّهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - لمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ. رَوَاهُ أَبو بَكْرِ ابْنُ أَبي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ (( الفتُوح ) ) (3) .
366 -عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (4) .
(1) إسناده ضعيف؛ أخرجه: البيهقي 2/ 369 من طريق إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء، فيه إبراهيم صدوق يهم، وحديثه مردود إذا انفرد، خصوصًا وأن الإمام البخاري أعرض عن هذه الرواية، ورواه عنه أبو عبيدة بن أبي السفر وهو صدوق يهم، وتوبع من يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه: الروياني في (( مسنده ) ) (304) .
(2) في (( صحيحه ) )5/ 206 (4349) من طريق شريح بن مسلمة -وهو صدوق- عن إبراهيم بن يوسف به.
(3) إسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أبي بكر.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8499) ، والبيهقي 2/ 371.
(4) صحيح.
أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (341) برواية الليثي، والشافعي في (( مسنده ) ) (271) بتحقيقي، وأحمد 2/ 65، والبخاري 1/ 165 - 166 (645) ، ومسلم 2/ 122 (650) (249) ، وابن ماجه (789) ، والترمذي (215) ، والنسائي 2/ 103، وابن خزيمة (1471) بتحقيقي، وابن حبان (2052) ، والبيهقي 3/ 59.
انظر: (( الإلمام ) ) (358) .