1091 - وَعَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيرَهَا خَيرًَا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفظٍ للْبُخَارِيِّ: (( فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ) ) (1) ، وَفي لَفْظٍ: (( إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًَا مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هَوَ خَيْرٌ ) ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- وَالنَّسَائِيُّ, وَإسْنَادُهُ صَحِيحٌ (2) .
1092 - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَهَذَا لَفْظُهُ وَحَسَّنَهُ- وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وابْنُ حِبَّانَ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (( لَا نَعْلَمُ أحَدًا رَفَعَهُ غَيرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ) ), وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَابَعَهُ أَيُّوبُ بنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 183 - 184 (6722) .
(2) صحيح.
أخرجه: أبو داود (3278) .
(3) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقيل: إنَّ أيوب فقط من رفعه وتراجع عنه أخيرًا، ووجد من تابعه، إلا إنَّ الثقات من أصحاب نافع قد وقفوه، وما يفهم من كلام بعض المتقدمين ترجيح الوقف.
أخرجه: أحمد 2/ 10، وأبو داود (3261) ، وابن ماجه (2105) ، والترمذي (1531) ، والنسائي 7/ 25، وابن الجارود (928) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (1920) ، وابن حبان (4339) ، والحاكم 4/ 303، والبيهقي 10/ 46.
انظر: (( الإلمام ) ) (1350) .