شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )) . مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .
1073 - وَلمسْلمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ -مولَى آل طَلْحَةَ- عَنْ سَالمٍ، عَنِ ابْنِ عمرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَذَكرَ ذَلِكَ عُمرُ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَو حَامِلًا ) ) (2) . وَقَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو مَعْمرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بتَطْلِيقَةٍ (3) .
1074 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمدَ بنِ صَالحٍ، عَنْ عبدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنِ أَيمنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمرَ -وَأَبُو الزُّبَيرِ يَسْمَعُ- فَقَالَ: كَيفَ ترَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرٍ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: عَبدُ اللهِ بنُ عُمَر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ -قَالَ عَبْدُ اللهِ- فَردَّهَا عَلَيَّ وَلمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: (( إِذَا
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (1655) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في (( مسنده ) ) (1238) بتحقيقي، وأحمد 2/ 63، والبخاري 7/ 52 (5251) ، ومسلم 4/ 179 (1471) (1) ، وأبو داود (2179) ، والنسائي 6/ 138، والبيهقي 7/ 323.
انظر: (( الإلمام ) ) (1326) .
(2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (18029) ، وأحمد 2/ 26، ومسلم 4/ 181 (1471) (5) ، والترمذي (1176) ، والبيهقي 7/ 325.
انظر: (( الإلمام ) ) (1329) .
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 53 (5253) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1327) .